اعتبر الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي: “إنه منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6/1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها، وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل.
إسرائيل” و استناداً إلى النص المذكور، أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً لها لا ينازعها أحد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن.
القانوني للقدس إجراءات باطلة”.
وتابع عيسى: “إن قواعد القانون الدولي، أكدت على أنه لا يجوز
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات هي من جانب واحد”.
أثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولاً، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة، بل يبقى حق السيادة قانوناً على
المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل.
وأشار عيسى إلى أن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الإسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة، بحسب قراري مجلس الأمن
242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة، خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على
سكانها الأصليين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم من زيارة الأماكن المقدسة.


